يجعل في الصلاة (١) وأنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي (٢) صلاة حتى ينزل الامام ». (٣)
١٢٣١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة (٤) وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزاه ».
١٢٣٢ ـ وروى سماعة عنه عليهالسلام أنه قال : « صلاة [ يوم ] الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ». (٥)
__________________
(١) أي من الالتفات القليل الغير المبطل للصلاة وكذلك الخطبة ( سلطان ) والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى المأمومين. ( مراد )
(٢) أي الخطبة كالصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة الا ما أخرجه الدليل ( مراد ) وقال سلطان العلماء : مثل ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام وفيها دلالة على أن الخطيب لابد أن يكون متطهرا كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف [ والمبسوط ]. وبيان ذلك أن الحقيقة غير مرادة قطعا فيصار إلى أقرب المجازات وهو مساواتها للصلاة في جميع الأحكام. واعترض عليه العلامة في المختلف بوجوه أحدها أنه يحتمل ارجاع ضمير « هي » إلى الجمعة. الثاني أن المشابهة لا يلزم أن يكون في الطهارة لاحتمالها بوجه آخر. الثالث أنه يحتمل أن يكون المراد بالصلاة معناها اللغوي أي الدعاء نقل ذلك المحقق الشيخ على في شرح القواعد ثم رده. أقول : اختار العلامة في منتهى المطلب وجوب الطهارة وكذا ابنه فخر المحققين في الايضاح.
(٣) قوله « حتى » غاية للخطبتين أي نهاية الخطبتين نزول الامام.
(٤) الخبر في الكافي ج ٣ ص ٤٢١ هكذا « قال عليهالسلام : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته وإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ـ الحديث ». ويدل على أن الخطبة قبل الصلاة خلافا للمؤلف لما سيأتي عنه في آخر الباب.
(٥) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أو قوى بعثمان بن عيسى وقوله « صلاة يوم الجمعة » أي صلاة ظهر يوم الجمعة والحكم فيها إذا كان امام يخطب فركعتان وإذا لم يكن فأربع ركعات ولو صليت جماعة ، كما فسره الكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٢١.