١٢٠٥ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال : قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه (١).
١٢٠٦ ـ وروى محمد بن سهل عن الرضا عليهالسلام أنه قال : « الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ».
١٢٠٧ ـ والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام حين قال له : « أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : لا ليس بضامن ».
ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليهالسلام لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر وتصديق ذلك :
١٢٠٨ ـ ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان » (٢).
__________________
(١) ظاهره يعطى صحة صلاة مأموم سها عن الركوع وغيره من الأركان وحمل على ما إذا أتى بالافعال والأركان دون الأقوال ويؤيد ذلك قوله « فلم يقل شيئا » فان من لم يركع ولم يسجد ولم يقم مع الامام لا يقال إنه صلى بصلاته. وأما النية وتكبيرة الاحرام فقد تحققا بافتتاح الصلاة فإذا سها عنهما فلا معنى لقوله : « بعد ما افتتح الصلاة ». فالمراد بقوله « ولم يكبر » التكبيرات المستحبة. وقوله : « الامام ضامن لصلاة من خلفه » أي يكون قوله الامام بمنزلة قوله.
(٢) إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في أثنائها. ( المرآة )