وعليها أن تترك الصلاة ولا تدخل المسجد إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها (١) عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم.
فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات (٢) وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين ، وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام (٣) وتغتسل يوم حادي عشر و تحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء. (٤) وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت بصلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد (٥) تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها ، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
__________________
(١) نقل العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف هذا الكلام عن أب المنصف ويحتمل تأكيد الاستحباب كما مر في نظائره وهو مبالغة في استحبابه.
(٢) هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي للأصحاب فيه قولان : قال الشيخ في النهاية : لا يشترط التوالي بمعنى أنها لو رأت الأول والثالث والخامس مثلا لكان حيضا ، وقال في المبسوط والجمل : يشترط التتابع وبه قال ابن بابويه والسيد المرتضى واتفق الفريقان على أنه يشترط كون الثلاثة من جملة العشرة. ( منتهى المطلب )
(٣) هذا في المبتدئة والمضطربة وأما ذات العادة فلا ، بل ترجع إلى العادة على المشهور.
(٤) هذا مخالف لما سبق من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف ، ولعل هذا مختار أبيه وذلك مختاره. ( سلطان )
(٥) هذا إذا ما لم يحصل الفاصلة المعتد بها والا اغتسلت غسلين كما ذكره الأصحاب وكذا في كل جميع. (م ت).