باب
* ( فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ) *
١٢٩ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا صلاة إلا بطهور » (١).
١٣٠ ـ وروي « أن رجلا من الأحبار (٢) أقعد في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزوجل ، قال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به (٣) حتى ردوه إلى واحدة فقال : لا أطيقها ، فقالوا : لابد منها ، قال : فبما تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك بأنك صليت يوما بغير وضوء (٤) ، ومررت على ضعيف فلم تنصره (٥) فجلدوه جلدة من
__________________
(١) المشهور أن الطهور ـ بالضم ـ هو الطهارة وبالفتح ما يطهر به ، فان قرء الحديث هنا بالضم فالظاهر أنه لا يصح الصلاة الا بالطهارة ، وان قرء بالفتح فالظاهر منه أنه لا يجب الصلاة الا مع وجود ما يتطهر به فلا صلاة مع فاقد الطهورين ( سلطان ). وقال التفرشي : قوله « لا صلاة الا بطهور » أي لا صلاة صحيحة الا صلاة مقرونة بطهور ، والقصر إضافي بالنسبة إلى عدم الطهور فيستفاد منه اشتراطها بالطهور. ومن يقدر الكمال في الافعال الشرعية المدخولة للنفي أي لا صلاة كاملة لم يفهم الشرطية عنده من هذا الحديث والحاجة إلى التقدير على تقدير أن يكون الفعل الشرعي هو الهيئة المخصوصة ، وأما إذا كان عبارة عن المعتبر شرعا فلا ، لصحة ارجاع النفي حينئذ إلى نفس المهية المعتبرة. انتهى.
(٢) الأحبار جمع حبر ـ بالكسر أو الفتح ـ ففي الصحاح عن الأصمعي قال : لا أدرى هو الحبر ـ بالكسر ـ أو الحبر ـ بالفتح ـ للرجل العالم. والحمل على أحبار اليهود غير مناسب هنا. ( مراد )
(٣) الا يزالون ينقصون منه.
(٤) الظاهر أن الرجل حضر جماعة المسلمين وصلى معهم أو عندهم بدون وضوء عامدا للتظاهر والا فكيف يتصور كونه منفردا في بيته يصلى بدون الوضوء الا أن يكون مجنونا والمجنون مرفوع عنه. ويمكن أن يكون صلى معهم بدون الوضوء ثم أعاد مع الوضوء ، فيدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء.
(٥) يدل على وجوب نصرة الضعيف كما هو ظاهر من الآيات والاخبار.