للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب (١) والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار (٢).
وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان (٣) ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ونتف الإبطين (٤).
١١٨ ـ وقال الباقر الصادق عليهماالسلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ».
١١٩ ـ وقال أبو جعفر الباقر عليهالسلام في السواك : « لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة ».
١٢٠ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا » (٥).
١٢١ ـ وترك الصادق عليهالسلام : « السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت ».
__________________
مع أنه عام البلوى ، ولو كان واجبا لوصل إلينا ، لكن يلزم من كلام الأصحاب ذلك لأنهم قالوا بحرمة فضلات الانسان من النخامة والبصاق مع الخروج من الفم وغيرهما فالاحتياط التام في المج. (م ت)
(١) روى المؤلف في الخصال ص ٢٧١ بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر عليهماالسلام وليس فيه قوله « ومن لم يفرق ـ الخ »
(٢) الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بأنه « إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار » محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في الوضوء على البشرة. ( كنز العرفان )
(٣) الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا.
(٤) لعل المقصود إزالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن إبراهيم عليهالسلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الإبطين. ( مراد )
(٥) « عرضا » أبأن يمر السواك على عرض الأسنان.