٦١٦ ـ وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال : لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » (١).
٦١٧ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « ليس مني من استخف بصلاته ، ولا يرد علي الحوض لا والله ، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا والله ».
٦١٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ».
٦١٩ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى » (٢).
__________________
ابن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق : أن لي إلى أبى عبد الله عليهالسلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتديا فقال : « من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك « فغمزنا عائذا فلما قلنا ما كانت حاجتك؟ قال : الذي سمعتم ، قال : وكيف كانت هذه حاجتك؟ فقال : أنا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا فأهلك ».
(١) يدل بظاهره على أن تارك الصلاة كافر وان لم يكن مستحلا إذ لو اعتبر الاستحلال لا يبقى بين ترك الصلاة وفعل الزنا مع الاستحلال فرق. ( سلطان )
أقول : ولعل الكفر في ترك الصلاة بمعنى غير المصطلح يعنى ما يقرب من الكفر كما في بعض الأخبار الكفر على خمسة معان ومنها ترك ما أمر الله به.
(٢) لعل المراد أنه لا يصلى حفظا لثوبه عن التنقص في الصلاة باعتبار وصوله إلى التراب ونحو ذلك أو أنه يشتغل في صلاته بحفظ ثوبه فيمنعه ذلك الاشتغال عن اقباله على الله ( مراد ) وفى بعض النسخ « من أبقى » وقال سلطان العلماء : أي ترك الزينة واللباس الفاخر في حال الصلاة محافظة وابقاء للثياب أو ترك الصلاة ابقاء للثياب التي لبسها لخوف اندراسها وقال : وكذلك نسخة « اتقى ». و « فليس الله اكتسى » أي بل اكتسى للكبر والرياء والسمعة.