مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن ، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ (١).
باب
* ( ما ينقض الوضوء ) *
١٣٧ ـ سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام « عما ينقض الوضوء فقالا : ما خرج من طرفيك الأسفلين (٢) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم (٣) حتى يذهب العقل » (٤).
ولا ينقض الوضوء (٥) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة
__________________
(١) راجع نصوصها الكافي ج ٣ ص ٣٣ و ٣٤.
(٢) ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الأموات فيمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القئ والقلس ( والقلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام والشراب فإذا غلب فهو القئ ) أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى الرجال بقرينة الذكر ، وفى مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وان قلنا بوجوب الغسل نعم الأحوط الوضوء ، والأولى النقض ثم الوضوء مع أن الظاهر أنه إذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن « أي وضوء أطهر من الغسل » (م ت).
(٣) قوله « حتى يذهب العقل » فيه ايماء إلى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء وقوله « ولا ينقض الوضوء ـ الخ » تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين ( مراد ).
(٤) لم يذكر الجنون والاغماء والسكر في الجواب وإن كان في قوله « حتى يذهب العقل » اشعار بها. ( سلطان )
(٥) الظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ (م ت).