فيتيمم ويصلي ، ثم يأتي [ على ] الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب ». (١)
٢٢٢ ـ وأتى أبو ذر رحمهالله النبي صلىاللهعليهوآله فقال : « يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبي صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترنا به ، وبماء (٢) فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».
وإذا أجنب الرجل في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به تيمم (٣) ولم يتوضأ إلا أن يعلم (٤) أنه يدرك الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة.
٢٢٣ ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران (٥) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة (٦) ، وغسل الميت سنة (٧) ، والتيمم للآخر جائز ». (٨)
__________________
(١) هذا بظاهره على جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا ويحتمل حمله على صورة اليأس عن الماء وبالجملة ينافي مذهب التضييق مطلقا. ( سلطان )
(٢) عطف على بمحمل أي أمر أيضا بماء.
(٣) يدل على أنه يكفي عدم العلم بوجدان الماء ولا يشترط العلم بالعدم. ( سلطان )
(٤) هذا الاستثناء من قوله « يتيمم » لا من قوله « ولم يتوضأ » يعنى وجب عليه التيمم فقط بدون الوضوء الا أن يعلم أنه يدرك الماء في الوقت فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت وجدان الماء فان وجد فليغتسل وان لم يجد وضاق عليه الوقت فليتيمم ، وعلى أي حال ليس عليه الوضوء.
(٥) الطريق صحيح كما في ( صه )
(٦) أي ثابت بحكم الكتاب.
(٧) أي ثابت بالسنة لا بالكتاب.
(٨) لا يقال : التيمم للجنب أيضا جائز فلا ترجيح إذ كل من غسل الجنابة والوضوء فريضة أي وجوبه بالكتاب لا بمجرد السنة ، لأنا نقول : الفرق ظاهر من وجهين أحدهما ان رفع الحدث الأكبر أولى وأهم ، والاخر أن وجوب الوضوء للصلاة بالاتفاق ووجوب الغسل بنفسه عند البعض. ( مراد )