٢٢٤ ـ وسأل محمد بن حمران النهدي ، وجميل بن دراج أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ». (١)
٢٢٥ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال : يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ». (٢)
وإذا كان الرجل في حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به فإن الله تبارك
__________________
(١) المشهور بين الأصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين. بل قال في المنتهى : انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك. واستدل الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتابي الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب « قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضين » وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء وفى الروايتين ضعف من حيث السند ولولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة. ( المرآة )
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٦٧ مرسلا والشيخ في التهذيب مسندا وحمل إعادة الصلاة على فرض صحة الخبر على ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا.
وقال سلطان العلماء : لا يخفى منافاته لما سبق في خبر عبيد الله بن علي الحلبي من عدم إعادة الصلاة فيحمل هذا على الاستحباب أو على احداث الجنابة عمدا مع العلم غير من بعدم التمكن من استعمال الماء والسابق على غير هذه الصورة كما مر اشعار به في خبر المجدور ، ويمكن حمل هذا على صورة بقاء الوقت وذلك على خارجه الا أنه قد مر أيضا ما يدل على أن لا يعيد في الوقت أيضا ، فلا فائدة في هذا الحمل.
وقال الفاضل التفرشي : يمكن حمله على ما إذا أجنب مع علمه بعدم امكان الغسل جمعا بينه وبين ما يدل على عدم إعادة صلاة صليت بالتيمم ، ويمكن الحمل على الاستحباب.