قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، قال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (١) ، وإن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقطع سيل (٢) وإن كانت الأرض مبسوطة (٣) وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنها في موضع منحدر فلا بأس به ، وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال : لا بأس به ، وقال عليهالسلام : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض والامام أسفل منه كان للرجل (٤) أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ». (٥)
__________________
(١) قوله : « أرفع من موضعهم » أي بقدر معتد به. وقوله : « وإن كان أرفع منهم » الظاهر أن كلمة « ان » وصيلة لكنه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع ، ويمكن حمله على القطع ويكون محمولا على الأرض المنحدرة ويكون « لا بأس » جوابا لهما معا. ( المرآة )
(٢) في بعض نسخ التهذيب « إذ كان الارتفاع منهم بقدر شبر » وفى بعضها « بقدر يسير » ولعله على نسختيه تم الكلام عند قوله : « شبر أو يسير » والجزاء محذوف أي جائزة ، فقوله : « وان كانت » استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا ، وقيل يمكن أن يكون قوله : « فان كانت » معطوفا على قوله : « وان » ويكون قوله : « فلا بأس » جزاء لهما أو قوله : « قال لا بأس به » متعلق بهما وهو بعيد. وفى بعض النسخ « بقطع سئل » فالمراد إذا كان الارتفاع مما يتخطى والجزاء محذوف ، و « سئل » بيان سؤال آخر وقع عن الأرض المنحدرة. وفى بعضها « بقطع سيل » فيكون بيانا لما إذا كان الارتفاع دفعيا لأنه هكذا يكون ما يخرقه السيل غالبا وهو قريب مما في الكافي « ببطن مسيل ».
(٣) في بعض النسخ « أرضا مبسوطة » وفى بعضها « أرض مبسوطة ».
(٤) في الكافي « جاز للرجل ».
(٥) قال في المدارك
: هذه الرواية ضعيفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة فلا
يسوغ التأويل عليها في حكم مخالف للأصل ومن ثم
تردد المحقق ـ قدسسره
ـ وذهب
الشيخ ـ رحمهالله
ـ في الخلاف إلى الكراهة وهو متجه ، وأما علو المأموم فقد قطع الأصحاب
بجوازه وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ثم أنه
قال في التذكرة : لو كان علو الامام يسيرا جاز