للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ، قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح ». (١)
١١٦٣ ـ وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض (٢) خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (٣) جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب (٤) فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام (٥) فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ».
١١٦٤ ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال : يسلم ويمضي لحاجته إن أحب ». (٦)
__________________
(١) يدل على استحباب التسبيح في الاخفاتية فيمكن قصره على التسبيح بقوله : « سبحان الله » فقط وتعميمه لكل ذكر ، وأن يكون التسبيحات الأربعة كما تقدم. (م ت)
(٢) بان أدرك الامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو بعدها.
(٣) يحتمل كون هذه الجملة صفة « امام » أي خلف امام يعتد به وتحتسب هذا الفعل خلفه بالصلاة وحينئذ يكون جزاء الشرط قوله : « جعل ـ الخ » ، ويحتمل كونها جزاء الشرط أي إذا أدرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها وحينئذ يكون قاله « جعل ـ الخ » جملة مستأنفة. ( سلطان )
(٤) أي لا يجهر بها وذهب بعض الفقهاء إلى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقد فاته والمشهور بقاء التخيير.
(٥) يعنى فان أدرك الامام في الركعة الرابعة وقال الفاضل التفرشي « قرأ فيها » أي قراءة في نفسه بقرينة السابق لا لأنه يقرأ لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة لأنه حينئذ يقرأ في ثانيته بل لان المنع عن القراءة مختص بموضع يقرء فيه الامام كما مر.
(٦) يدل على جواز
المفارقة مع الحاجة في التشهد ، وتدل على الجواز مطلقا صحيحة