وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ، إبدأ بما بدأ الله به ».
وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت : حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة.
٩٠ ـ وروي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه « أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره » (١) ، وقد روي « أنه يعيد على يساره » (٢).
٩١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ».
٩٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : اغسل يدك من النوم مرة (٣).
__________________
شيئا أخره الله عزوجل على شئ قدمه. وقال الفيض (ره) قوله « تابع بين الوضوء » أي اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل والانقطاع.
(١) قوله : « روى في حديث آخر » يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على أن التذكر كان بعد غسل اليسار قبل غسل اليمين والثانية على أنه كان بعد غسل اليدين وحينئذ فاطلاق الإعادة على غسل اليمين اما من باب المشاكلة أو باعتبار أصل الغسل أي يعيد الغسل كائنا على يمينه وبحمل الأولى على ما إذا كان قد غسل اليمين بقصد أنه المأمور به على هذا الوجه أي بأن يغسله بعد غسل اليسار وإن كان ساهيا في ذلك ، والثانية على أنه غسله لا من هذه الحيثية بل من حيث إنه جزء الوضوء وإن كان بالغسل الحكمي المستمر كما في سائر الأجزاء ، واما حمل الرواية الأولى على ما إذا غسل اليمين بعد اليسار وقد جف اليمين فيعيد عليه ففي غاية البعد على أن جفاف الوجه على هذا التقدير أولى حيث توسط غسل اليسار بين غسله وغسل اليمين فحينئذ ينبغي أن يستأنف الوضوء ( مراد ).
(٢) يعنى أن في حديث آخر أنه لابد لمن غسل يديه بغير ترتيب من إعادة غسلهما جميعا وقد روى الاكتفاء بغسل اليسار وحدها. ( وافى )
(٣) ظاهر الاخبار الاستحباب لادخال الاناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة فلو توضأ من الإبريق أو الحوض لم يكن مستحبا لاطلاق بعض الأخبار (م ت).