والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه فإنه يترك ما شماه (١) ويؤكل ما بقي (٢).
ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها (٣).
ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (٤).
ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلىاللهعليهوآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.
فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. (٥)
__________________
(١) استحبابا إذ الشم لا يوجب النجاسة.
(٢) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) راجع قرب الإسناد ص ١١٦.
(٣) إن كان المراد بول ما لا يؤكل لحمه فمحمول على كرية الحياض وإن كان المراد بول ما يؤكل لحمه فالمنع من الوضوء في صورة غلبة لون البول لسلب الاطلاق.
(٤) أراد بالوضوء الطهارة ظاهرا.
(٥) الوهدة ـ بالفتح فالسكون ـ المنخفض من الأرض. وروى الشيخ بهذا المضمون خبرا في التهذيب ج ١ ص ١١٨ ، وحكى المحقق في المعتبر ص ٢٢ قولين في بيان الخبر : أحدهما المراد منه رش الأرض ليجتمع أجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء. والثاني أن المراد به بل جسده ليتعجل الاغتسال قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء انتهى. واستبعد المولى مراد التفرشي هذين القولين وقال : ويحتمل حمله على إزالة النجاسة من بدنه بتلك الأكف فيقوم أولا في جانب لا ترجع الغسالة عنه إلى الماء ثم يقرب الماء ويغتسل منه. ويمكن أن يقال : المقصود من صب الأكف دفع ما وقع على وجه الماء من الكثافة فيصب المأخوذ على الجوانب إذ لو صب على جانب واحد لربما يرجع إلى الماء فيزيد في كثافته.