١٠١٥ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب (١) ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ».
١٠١٦ ـ وروى جميل بن دراج (٢) عنه عليهالسلام أنه قال « في رجل صلى خمسا : إنه إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة ». (٣)
١٠١٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة (٤) أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة (٥) فتكون نافلة ».
__________________
(١) يدل على تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط ما ذهب إليه ابن إدريس ـ رحمه الله ـ من التخيير بين الفاتحة والتسبيح.
(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٣) ظاهره عدم جزئية السلام للصلاة ويمكن ابتناء الجواز على أنه إذا نسي جاز انفصاله عن الصلاة وذلك لا ينافي جزئيته للصلاة كما مر في الركعتين المنفصلتين وكما في الأجزاء المنسية ( مراد ) وفى بعض النسخ « فصلاته جائزة ».
(٤) يعنى في حال القيام قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها ويجب عليه أن يجلس من قيامه ويتشهد ويحتاط بركعتين من جلوس لأن الشك يصير بعد الجلوس بين الثلاث والأربع.
(٥) قال الفاضل التفرشي : لعل وجهه أنه لا يبقى الركعة الخامسة بعد جعل الأربع ظهرا على ركعة واحدة بل يصير عند ضم الركعتين من الجلوس اللتين تعدان بركعة ركعتين من قيام إذ لا صلاة مندوبة على ركعة واحدة سوى الوتر ، ولعل اختيار الركعتين على ركعة من قيام لأنهما مشروعتان بانفرادهما مستقلتان أيضا وهذا يرجع إلى أن صلاته قد تمت مع تمام الركعة الرابعة ، وكان قد نسي التشهد فيأتي به بعد الركعة الزائدة ، واكتفائه (ع) بالتشهد يشعر بعدم وجوب السلام. وقوله « فتكون نافلة » أي نافلة كاملة.