١٠١٣ ـ وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد وينصرف ويذهب ويجئ ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة » (١).
١٠١٤ ـ وسأل أبو كهمس (٢) أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين الأوليين فإذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » انصراف هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف ». (٣)
__________________
يونس بن عبد الرحمن. وقال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى : « لو نقص صلاته ساهيا ركعة فما زاد ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره أتمها قطعا وإن كان بعد الحدث أعادها وإن كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. وذكر الشيخ في التهذيب في صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال : يصلى ركعتين » ثم قال الشيخ : وهذا الخبر وخبر عمار الذي فيه « لا يعيد صلاته ولو بلغ الصين » فالوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف إليها تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لأنا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك الركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض ـ انتهى. ولا يخفى بعدهما و كيف كان ما عليه المصنف ـ رحمهالله ـ خلاف المشهور والأخبار الكثيرة التي دلت على بطلان الصلاة بالاستدبار والحدث ، وقاعدة لا تعاد المسلمة عند جميع الفقهاء العظام حاكمة الا أن نخص كلها بالفريضة دون السنة ولكن ينافيه خبر عبيد بن زرارة الآتي لكون الغداة فريضة.
(١) حمله الشيخ ـ رحمهالله ـ على ما إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر. وحمله بعضهم على النافلة. أقول : طريق الصدوق إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق. لكن رواه الشيخ بسند صحيح.
(٢) هو هيثم بن عبد الله الكوفي وفى الطريق إليه مهمل.
(٣) يدل على بطلان الصلاة بقول « السلام علينا » في التشهد الأول على أنه سلام وعلى أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ليس بسلام فلا تبطل (م ت).