من وضوئه فيتوضؤوا به. والماء الذي يتوضأ به الرجل في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضأ به ، فأما الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به نجاسة فلا يتوضأ به.
١٨ ـ وسئل الصادق عليهالسلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
وكل ما أكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه ، ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم ير في منقاره دم ، فان رئي في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب (١).
فإن (٢) رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه (٣) ، وإن كان شئ بين فيه لم يجز الوضوء منه.
والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شئ منها العذرة ثم دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه إلا أن يكون الماء كرا.
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٦٥ والكليني في الكافي ج ٣ ص ٩ بتقديم و تأخير من حديث موسى بن عمار الساباطي عنه عليهالسلام. والباز ضرب من الصقور. و الصقر ـ بفتح الصاد وسكون القاف ـ : كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب.
(٢) التقريع في غير محله ولعله من تصحيف النساخ. وكان أصله « وان ».
(٣) ذلك لاستصحاب طهارة الماء لعدم العلم بوصول الدم الماء وان أيقن بوصوله الاناء وروى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٧٤ عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ». قال : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا » فسؤال الأول محمول على أنه أيقن بإصابة الدم الاناء وشك في وصوله الماء ، والثاني أيقن بوصول الدم الماء. لكن الشيخ ـ رحمهالله ـ استدل بخبر المتن على عدم نجاسة الماء بما لم يدركه الطرف من الدم.