ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا (١) ، ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال : بقدر طوله (٢) وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال : مدا إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ».
تم الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قدس الله روحه ونور ضريحه.
ويتلوه في الجزء الثاني أبواب الزكاة. والحمد لله رب العالمين والصلاة [ والسلام ] على سيدنا محمد [ النبي ] وآله الطاهرين.
__________________
ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة ، وإن كان الأحوط في الزائد عن الظن الغالب نية الاحتياط ، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل ، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن للمرض. (م ت)
(١) أي طويلا ، كما قوله تعالى « واهجرني مليا » أي طويلا.
(٢) الطول ـ لفتح الطاء ـ : الوسع والغنى والزيادة.
إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد الله رب العالمين
علي أكبر الغفاري
١٣٩٢ ـ هـ ق