وصلاة الليل ثماني ركعات والشفع ركعتان [ والوتر ركعة ] (١) وركعتا الفجر ، فهذه إحدى وخمسون ركعة ، ومن أدرك آخر الليل وصلى الوتر مع صلاة الليل لم يعد الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة شيئا ، وكانت الصلاة له في اليوم و الليلة خمسين ركعة ، وإنما صارت خمسين ركعة لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة (٢) فجعل الله عزوجل لكل ساعة ركعتين.
٦٠٥ ـ وقال زرارة بن أعين : قال أبو جعفر عليهالسلام : كان الذي فرض الله عزوجل على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن القراءة (٣) ، فمن شك في الأولتين أعاد
__________________
(١) ليس في أكثر النسخ هذه الجملة وكأنه سقط من النساخ أو حذفوها زعما أن الوتيرة هي الوتر ، والحق أن الوتيرة صلاة مستقلة غير نافلة العشاء ولذلك لا تسقط في السفر ، بل هي بدل عن الوتر احتياطا كما صرح بذلك كله في كتاب علل الشرايع في حديث.
(٢) هذا التقسيم في كلامه ـ رحمهالله ـ مأخوذ من رواية رواها الكليني ـ رحمهالله ـ في الكافي ج ٣ ص ٤٧٧ والمؤلف نفسه في العلل والخصال أيضا ويمكن أن يكون وقع موافقا لاعتقاد السائل لأنه روى أنه كان نصرانيا وصار ذلك سببا لاسلامه وكيف كان أمره سهل ولا مشاحة في الاصطلاح سيما في تقسيم الساعات. وقد حكى سلطان العلماء عن البيروني أنه نقل في القانون المسعودي عن براهمة هند أن زمان ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس و كذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارج عن الليل والنهار بل هما بمنزلة الفصل المشترك بينهما فلا ينافي هذا ادخال الشارع هذه الساعة في يوم الصوم.
(٣) فان قيل : زيادته
صلىاللهعليهوآله
ان كانت بغير أمر الله واذنه يكون منافيا لقوله
تعالى « وما ينطق عن الهوى » وان كانت بأمره
تعالى وارادته فلا فرق بين الأولتين والأخيرتين
قلنا : نختار الشق الأخير والفرق بينهما
باعتبار أن الركعتين الأولتين مأمور بهما حتما
والأخيرتين مفوضتان فوضهما إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فله أن يزيدهما وأن لا يزيدهما ، فلما اختار
الزيادة شرع لها أحكاما تخصها. والمراد بالسهو
في هذا الحديث الشك وسيصرح به ، يعنى
لا تقبل هذين الركعتين شكا بل الشك موجب
لبطلانهما. وقوله « ليس فيهن قراءة » أي لا يتعين