الثوب منه » (١).
١٥٠ ـ وروي أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط (٢) فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل وهي (٣) أربعة أشياء : المني ، والمذي ، والوذي ، والودي.
فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل.
والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره ، والودي ما يخرج على أثر البول ، لا يجب في شئ من ذلك (٤) الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
١٥١ ـ وسأل عبد الله بن بكير (٥) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يلبس الثوب
__________________
(١) قوله و « لا غسل ما ـ » بالإضافة. وفى بعض النسخ « ولا غسلا » بفتح الغين مصدر والموصول مفعولة مفعوله. ( مراد )
(٢) البزاق والبصاق بضم الباء ـ : ألفاظ مترادفة وهو ماء الفم إذا خرج منه وهو ريق ما دام فيه ، وفى الصحاح المخاط ما يسيل من الانف. ( مراد )
(٣) « هي » ضمير القصة وما بعدها مفسر لها « وأربعة أشياء » مبتدأ وقوله : المنى والمذي والوذي والودي بدل منها ، وقوله : « لا يجب شئ من ذلك » خبر له. وفى بعض النسخ « في أربعة أشياء ».
(٤) قوله « شئ من ذلك » بدل من قوله « في أربعة أشياء » فهو متعلق بلا يجب فيصير الكلام في قوة في شئ من أربعة أشياء لا يجب الغسل ولا الوضوء ـ الخ ، والترتيب الطبيعي يقتضى تقديم الوضوء لان الغسل أكلم منه فيقال : لا يقدر على هذا وزير ولا أمير ولو عكس اختل النظم ، لكن لما كان المذي أشبه بالمنى فتوهم ايجابه الغسل أقوى من توهم ايجابه الوضوء فرفع توهم الأول أهم. وفى حاشية المحقق الشيخ على (ره) على الشرايع المذي ماء لزج يخرج عقيب الملاعبة بعد انكسار الشهوة. والوذي بالمعجمة ما يخرج عقيب الانزال والودي بالمهملة ماء أبيض غليظ عقيب البول ( مراد ).
(٥) الطريق قوي.