__________________
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » أظهر جدا بل صريح في الوجوب العيني.
الثاني قوله : « فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات » ليس مما ينكره أحد حتى يستدل عليه بهذا الحديث ويفرعه بالفاء.
الثالث قوله : « هذا الاجماع كالخبر » يريد به أن الاجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد ، والأرجح أن الاجماع المنقول ليس بحجة لان خبر الواحد عن حس لا يشتبه على أكثر الناس غالبا والاجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسية يحتاج الحدس منها إلى مقدمات يختلف الانظار فيها فاستنباط الاجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر.
الرابع « كلام المصنف يعنى ابن بابويه ينادى بنفي الاجماع » ففيه أن الصدوق رحمهالله لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية واظهار عدم الاعتماد عليها لتفرد حريز عن زرارة به واعتماده فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيده بروايات أخر على ما يظهر منه وأما كلام المفيد في المقنعة فقال : والشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض : الجذام والبرص خاصة في جلدته ، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته ، مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع ـ انتهى.
وهذا لا ينافي كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الأصل إياه لصلاة الجمعة أو للأعم ولم يذكره المفيد ـ رحمهالله ـ لعلة لا نعلمها أو لأنه لم ير التصريح بعدم صحة نصب خليفة الوقت إياه مصلحة وعدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافي وجوبها تعيينا في الأصل كسقوط الظهر عن الحائض.
الخامس سلمنا تصريحهما بنفي الاجماع لكن من نقل الاجماع على الاشتراط أكثر جدا ـ انتهى كلامه زاد الله تعالى في عمره.
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة
عينا على كل مكلف غير السبعة المستثناة بلفظه الفريضة المكررة مبالغة مع وجوبها
تخييرا
على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلفين عيني ، ومنها وجوب الجماعة فيها
وهو
أيضا مجمع عليه ولا يصح منفردا ، ولا شك في وجوب نية الايتمام ، ومنها رجحان الجهر
بالقراءة
ولا ريب فيه ، وأما أنه على الوجوب فغير معلوم وإن كان العمل عليه ، ومنها وجوب
الغسل والأظهر أن
المراد بالوجوب تأكد الاستحباب ، ومنها القنوت مرتين وظاهره الوجوب وحمل على
الاستحباب