وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها (١).
١٧٥ ـ وروي « أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » (٢).
١٧٦ ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليهالسلام « عن غسل الجمعة فقال : واجب (٣) في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (٤). وغسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض واجب ، وغسل المستحاضة واجب ، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة (٥) ، وغسل النفساء واجب ، وغسل
__________________
(١) روى في بعض الأخبار « أن أعداء آل محمد صلىاللهعليهوآله يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم كفارة للذنوب ».
(٢) قيده بعض الأصحاب بما بعد ثلاثة أيام ، وعمم المصلوب بأعم من الحق والباطل وبالهيئة الشرعية أو بغيرها وحمل الوجوب على الاستحباب المؤكد (م ت).
(٣) ذهب إلى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي رحمهمالله على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه ، والوجوب في تلك الأخبار منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى كعد غيره من الأغسال المستحبة في عرض تلك الأخبار.
(٤) يعنى إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجوب الماء فكأنه رخص لهم مطلقا وهذه علتها ، ويؤيد وجوب غسل الجمعة الأخبار الصحيحة بلفظ الوجوب وعارضها أخبار صحيحة أيضا أنه سنة وليس بفريضة وان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنه لا يترك ولا ينوى الوجوب والندب بل لقصد القربة. (م ت)
(٥) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الأغسال الثلاثة للكثيرة وإنما الخلاف في المتوسطة وظاهر الخبر وجوبه وان حكمها الكثيرة والذي يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور (م ت) وقال الفاضل التفرشي : لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم إلى الذي لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط ، والى ما يثقبه ولم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين إليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.