المولود واجب (١) ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا (٢) واجب ، وغسل المحرم واجب (٣) ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب (٤) إلا من [ به ] علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل (٥) وغسل المباهلة واجب (٦) ، وغسل الاستسقاء واجب (٧) وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى لا أحب تركهما ، وغسل الاستخارة يستحب (٨).
__________________
(١) حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال : يجب حين الولادة ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ (ره) عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « وغسل المولود مستحب لأنه خرج من محل الخبث واستحب غسله ».
(٢) في بعض النسخ « غسل من مس ميتا » ولعله تفسير.
(٣) يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا ، فالأكثر على الاستحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب. (م ت)
(٤) أي زيارة البيت وطوافه.
(٥) قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب. ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة ، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا. ( مراد )
(٦) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور ، وقيل الخامس والعشرون منه ( مراد ).
(٧) يعنى لصلاة الاستسقاء أو الأعم منها ومن الدعاء للاستسقاء (م ت).
(٨) ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد (م ت).
وقال الفاضل التفرشي : ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن