صلاة أخرى للحاجة
١٥٤٦ ـ روي عن يونس بن عمار قال : « شكوت إلى أبي عبد الله عليهالسلام رجلا كان يؤذيني ، فقال : أدع عليه فقلت : قد دعوت عليه ، فقال : ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدق فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ، ثم قم فصل ركعتين ثم قل : وأنت ساجد : « اللهم إن فلان بن فلان قد آذاني اللهم أسقم بدنه ، واقطع أثره وانقص أجله واجعل له ذلك في عامه هذا » قال : ففعلت ، فما لبث أن هلك » (١).
صلاة أخرى للحاجة
١٥٤٧ ـ روى عمر بن أذينة عن شيخ من آل سعد قال : « كانت بيني وبين رجل من أهل المدينة خصوصة ذات خطر عظيم ، فدخلت على أبى عبد الله عليهالسلام فذكرت له ذلك ، وقلت : علمني شيئا لعل الله يرد على مظلمتي (٢) فقال : إذا أردت العدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك ، وأسال الله أن يعينك وخذ شيئا مما تيسر فتصدق به على أول مسكين تلقاه ، قال : ففعلت ما أمرني فقضى لي ورد الله على أرضى ».
صلاة أخرى للحاجة
١٥٤٨ ـ روى زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : « دخلت على أبى ـ
__________________
(١) في بعض النسخ « فما لبثت أن هلك » والظاهر أن الرجل كان من المخالفين و أراد قتله ولهذا جوز له الدعاء بالهلاك الا أن يقصد بقطع الأثر الظلم ، ويحتمل جواز الدعاء على الظالم مطلقا بالهلاك لعدم الاستفصال ، والأولى الدعاء برفع ظلمه وهدايته فهو أسرع إجابة فيما جربناه. (م ت)
(٢) المظلمة : ما يظلم الرجل وما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما اخذ منك. (م ت)