ويذهب (١).
وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحناء فإنه يعود إليها الحيض (٢).
ولا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضي وتناوله الخمرة.
ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » (٣) يعني بذلك الغسل من الحيض (٤) ، فإن كان الرجل شبقا (٥) وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها (٦).
__________________
(١) المشق : الطين الأحمر ، وظاهره أن الصبغ به لاذهاب الدم بالاختلاط ويظهر من الاخبار أن ذلك لاذهاب الكراهة عن النفس بان تحمل الحمرة الباقية من الدم على حمرة المشق. ( مراد )
(٢) المراد بانقطاع الحيض عن المرأة ارتفاعه بالكلية وهو عيب قد يندفع بالحناء.
(٣) قرأ المؤلف بالتشديد بقرينة المعنى الذي ذكره.
(٤) لا ريب في جواز الوطي الحل بعد الغسل وحرمة الوطي في الحيض ، إنما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل ، فعلى قراءة التشديد ( يعنى في يطهرن ) ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى « فإذا تطهرن فآتوهن ـ الآية » فإنه كالتأكيد لها ، وان الطهارة والتطهير ظاهرهما الغسل. وعلى قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية وهو معتبر عند المحققين ولا ينافيها قوله « فإذا تطهرن » لأنه يمكن أن يكون حراما إلى الانقطاع ومكروها إلى الغسل كما يظهر من الاخبار ، ويمكن تنزيل كل رواية على أخرى بأن يراد بالأطهار الطهارة أو بالعكس تجوزا ، لكن التجوز في العكس أسهل من التجوز في عكسه (م ت)
(٥) الشبق ـ بالتحريك ـ الشهوة والميل المفرط إلى الجماع.
(٦) قال العلامة في المنتهى : ان مذهب الصدوق تحريم الوطي قبل الغسل فما صرح بعد هذا يحمل على الضرورة. واستدل فيه على جواز الوطي قبل الغسل لقوله تعالى