.................................................................................................
______________________________________________________
العمد ومع عدم اللوث ودعواه انه مات حتف انفه لا شيء عليه عند ابن إدريس ، وعليه اليمين (١) واختاره العلّامة في المختلف (٢) وقال ابن حمزة : عليه الدية (٣) واختاره المصنف (٤) وأطلق التقي وجوب الدية في ماله دون عاقلته حتى يرده اليه ، أو يقيم البينة بسلامته ، أو موته حتف أنفه ، أو قتل غيره (٥).
فروع
(الأول) لا فرق بين الرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ، لورود الرواية الأولى باللام ، وهي للعموم ، إذ هي جنسية ، والثانية بلفظ الكل (٦).
(الثاني) لا فرق بين ان يعلم سبب الدعاء ، أولا ، كالخروج الى السفر للعموم.
(الثالث) لو دعا غيره فخرج هو ، لم يضمنه ، وان ذهب معه بعد خروجه من منزله ، لعدم دخوله تحت اليد.
(الرابع) لو علم انه أمره بدعائه سقط الضمان.
[وزاد هنا في النسختين من النسخ التي عندي من المهذب ما يلي].
فإن قلت : الحر لا يضمن بالغصب ، ولا يدخل تحت اليد ، فهل هذا من باب
__________________
(١) السرائر باب ضمان النفوس ص ٤٢٧ س ١٣ قال : فادعى انه مات حتف أنفه إلى قوله : فلا دية عليه بحال إلخ وأشار الى اليمين في بحث القسامة.
(٢) المختلف ج ٢ في ضمان النفوس ص ٤٢٧ س ٣٢ قال : وان وجد ميتا من غير قتل الى قوله : فالقول قوله :
(٣) الوسيلة فصل في بيان ضمان النفوس ص ٤٥٤ س ١٢ قال : ضمن ديته في الموت.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبهها اللزوم.
(٥) الكافي ، الديات ص ٣٩٢ س ١٥ قال : ومن اخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله الى قوله : أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه.
(٦) في «گل» : بلفظ كل ، وهي للعموم إجماعا.