(الشرط الرابع) : كمال العقل ، فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة ، وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ، تقام عليه الحدود ، والأشهر : أنّ عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ، أما لو قتل العاقل ثمَّ جنّ لم يسقط القود.
______________________________________________________
ووجه تردّده : عموم الآية (١).
وكونه ليس بأب حقيقة ، وانما يحمل الألفاظ عند الإطلاق على حقائقها دون مجازها.
ومن حيث مشاركته للأب في الولاية ، بل ولايته راجحة على ولايته ، ولهذا قدمنا عقده على عقد الأب مع الاقتران في النكاح.
ولأنه أحوط ، لابتناء اراقة الدماء على أتّم الاحتياط ، وأصالة براءة الذمة وعصمة دم الجد ، احتج أبو علي : بأنّ الأم يصدق عليها انها احد الوالدين ، فساوت الأخر (٢).
وأجابوا بالمنع من المساواة ، وهو ظاهر ، لافتراقهما في الولاية.
قال طاب ثراه : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار.
أقول : الرواية الأولى ، رواها الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة
__________________
(١) الاسراء / ٣٣.
(٢) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٦٧ س ٢٥ قال : احتج (أي ابن الجنيد) بان الامام يصدق عليها بين انها واحد الوالدين ، فساوت الأخر ، قال : والجواب : المنع من المساواة.