المهذّب البارع [ ج ٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ٥ ]

(الشرط الرابع) : كمال العقل ، فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة ، وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ، تقام عليه الحدود ، والأشهر : أنّ عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ، أما لو قتل العاقل ثمَّ جنّ لم يسقط القود.

______________________________________________________

ووجه تردّده : عموم الآية (١).

وكونه ليس بأب حقيقة ، وانما يحمل الألفاظ عند الإطلاق على حقائقها دون مجازها.

ومن حيث مشاركته للأب في الولاية ، بل ولايته راجحة على ولايته ، ولهذا قدمنا عقده على عقد الأب مع الاقتران في النكاح.

ولأنه أحوط ، لابتناء اراقة الدماء على أتّم الاحتياط ، وأصالة براءة الذمة وعصمة دم الجد ، احتج أبو علي : بأنّ الأم يصدق عليها انها احد الوالدين ، فساوت الأخر (٢).

وأجابوا بالمنع من المساواة ، وهو ظاهر ، لافتراقهما في الولاية.

قال طاب ثراه : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار.

أقول : الرواية الأولى ، رواها الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة

__________________

(١) الاسراء / ٣٣.

(٢) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٦٧ س ٢٥ قال : احتج (أي ابن الجنيد) بان الامام يصدق عليها بين انها واحد الوالدين ، فساوت الأخر ، قال : والجواب : المنع من المساواة.