ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حدّ ، وفي ثبوته للمرأة تردد.
______________________________________________________
احتج الشيخ : بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال : يضرب حدا لان المسلم حصّنها (١).
قال العلّامة في المختلف : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية ، فإنها واضحة الطريق (٢) (٣).
قال طاب ثراه : ولو قال : زنيت بفلانة فللمواجه حدّ ، وفي ثبوته للمرأة تردد.
أقول : بثبوت الحدين قال الشيخان (٤) (٥) والتقي (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والكيدري (٩).
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٦) باب الحد في الفرية والسب. ص ٦٧ الحديث ١٣.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ٢٢ قال بعد نقل قول الشيخ والقاضي : وهو قول بن الجنيد ، الى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمن : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق.
(٤) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص ٧٢٥ س ١٩ قال : وإذا قال لغيره : الى قوله : وجب عليه حدان حد للرجل وحد للمرأة.
(٥) المقنعة : باب الحد في الفرية والسب ص ١٢٦ س ١٨ قال : وإذا قال الإنسان للحر المسلم الى قوله : وجب عليه حدان.
(٦) الكافي : فصل في القذف وحده ص ٤١٤ س ١٣ قال : فان قال : زنيت بفلانة إلى قوله : فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا.
(٧) المهذب : ج ٢ باب الحد في الفرية ص ٥٤٨ س ٨ قال : وإذا قال لغيره قد زنيت بفلانة إلى قوله : كان عليه حدان حد للرجل وحد للمرأة.
(٨) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حد القذف ص ٦٢٣ س ١ قال : ومن قال لغيره زنيت بفلانة فهو قاذف باثنين.
(٩) إصباح الشيعة للكيدري : كتاب الحدود ص ١٢٣ س ١٨ قال : ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان.