.................................................................................................
______________________________________________________
وقال أبو علي : المقلوع اما سن أو ضرس ، وفي الأول مع العود بعير ، وفي الثاني ثلث الدية ، ومع عدم العود دية المقلوع (١).
تنبيه
أطلق الأصحاب الانتظار ولم يعينوا له وقتا ، قال الشهيد : وقيدوه بنبات أسنانه بعد سقوطها (٢) وهو الوجه.
وكأنه إشارة الى ما ذكره القاضي في المهذب : وينبغي للمجني عليه ان يصبر حتى تسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن ويعود (٣) وقيده العلّامة في كتبه بستة (٤).
وأورد عليه الشهيد : انّ من بلغ اربع سنين العادة قاضية بأنّ سنة لو قلعت لم ينبت الّا بعد مدة تزيد عن الستة قطعا ، قال : وانما هذا شيء اختص به هذا المصنف قدّس الله روحه (يعنى العلّامة) ولا اعلم وجه ما قاله ، وهو اعلم.
نعم في رواية أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (٥).
__________________
(١) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ٥ قال : وقال ابن الجنيد : وفي أحد أسنان الصبي إلى قوله : ففيها بعير.
(٢) غاية المراد ، في شرح قول المصنف : (ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة) ص.
س ١٨ قال : أو قيدوه بنبات بقية أسنانه.
(٣) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٣ س ٤ قال : وينبغي للجني عليه ان يصبر إلخ.
(٤) لاحظ ما نقلناه آنفا عن القواعد.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٢) في ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٥ الحديث ٤١.