.................................................................................................
______________________________________________________
(د) في العليا خمسا الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها قاله الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وهو مذهب الصدوق في كتابه (٥) واختاره العلّامة في المختلف (٦).
احتج الحسن بوجوه.
(أ) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم قال : كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية (٧).
وهي مقطوعة ، لكن رجالها معتمدون ، قال في التحرير : وان لم يسندها الى امام الّا ان هشاما ثقة ، فالظاهر انه سمعها من الامام عليه السّلام (٨) وفي المختلف رواها في الصحيح (٩).
(ب) روى زرعة عن سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (١٠).
__________________
(١) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٦ س ١٩ قال : في العليا منهما أربعمائة دينار ، وفي السفلى منهما ستمائة دينار.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٣٠ قال : في السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة دينار.
(٣) لم أظفر عليه في المهذب ولعله في كتابه الكامل.
(٤) الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٣ س ٩ قال : فان في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية وفي العليا خمساها.
(٥) المقنع ، باب الديات ص ١٨٠ س ١٥ قال : ستة الاف للسفلى وأربعة الاف للعليا.
(٦) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٢ س ٢١ قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٨ الحديث ٥٣.
(٨) التحرير ج ٢ ، احكام ديات الأطراف ص ٢٧٢ س ٥ قال : وان لم يسندها الى الامام إلخ.
(٩) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٧ قال : لما رواه هشام بن سالم في الصحيح.
(١٠) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٤٦ قطعة من حديث ٨.