.................................................................................................
______________________________________________________
(الثالث) القتل على المفعول مطلقا ، قاله الصدوق في المقنع (١).
(الرابع) الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه ، فاعلا أو مفعولا قاله الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن حمزة (٤).
احتج الصدوقان : بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن اللواط؟ فقال : ما بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب؟ فقال : ذلك الكفر بما انزل على نبيه صلّى الله عليه وآله (٥).
احتج المفيد ومتابعوه : بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : ان كان دون الثقب فالحدّ ، وان كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف (٦).
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان قال : قلت للصادق عليه السلام رجل اتى رجلا ، قال عليه السلام : ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير
__________________
(١) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٩ قال : واعلم ان اللواط هو ما بين الفخذين ، فاما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.
(٢) النهاية : باب الحد في اللواط ص ٧٠٤ س ١٠ قال : والضرب الثاني من اللواط الى قوله : ان كان الفاعل أو المفعول به محصنا ، وجب عليه الرجم ، وان كان غير محصن كان عليه الجلد مائة.
(٣) المهذب : ج ٢ باب الحد في اللواط والسحق ص ٥٣٠ س ١٠ قال : ان كان محصنا كان عليه الرجم ، وان كان غير محصن كان عليه الحد.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان احكام اللواط ص ٤١٣ س ٢٠ قال : فان كانا محصنين رجما ، وان لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما إلخ.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٣ الحديث ٦.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٢ الحديث ٣ وتمام الحديث (أخذ منه السيف ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك.