نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ [١] وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً [٢]. ويجوز تكرار النظر [٣] إذا لم يحصل الغرض ـ وهو الاطلاع على حالها ـ بالنظر الأول. ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقاً بحالها [٤] ، وأن يحتمل اختيارها [٥] وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص ، أو كان قاصداً لمطلق التزويج [٦] وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على
______________________________________________________
ويقتضيه عموم النصوص. وليس النظر من حقوق الزوجة ، كي يحل بإذنها ، بل هو من الأحكام.
[١] الظاهر لا إشكال في ذلك ، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره الى عموم المنع ، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل (١) ، المحمول على ذلك.
[٢] كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه عموم النصوص ، ولا سيما كونه الغالب.
[٣] كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول ، لإطلاق النصوص ، والتعليل.
[٤] لخروجه عن مورد النصوص ، وهو النظر للاطلاع ، فيرجع فيه الى عموم المنع.
[٥] لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره الى عموم المنع.
[٦] لإطلاق النصوص مورداً وتعليلاً. واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد.
__________________
(١) راجع أول المسألة.