ثابت بالعقد [١] وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد [٢].
( مسألة ٣ ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فان كان بتفويض المهر [٣] فالظاهر ان حاله حال ما إذا عين في العقد [٤] وإن كان بتفويض البضع [٥] ، فان كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ، فحاله حال ما إذا عين حين العقد [٦]. وإن كان قبل الدخول ، فالظاهر أن المهر لها [٧] ، لأنه يثبت
______________________________________________________
[١] على الأصح ، كما في المسالك ، والتحقيق ، كما في الجواهر ، ونحوهما ما في غيرهما : لوضوح أنه مذكور في العقد ، فاذا صح ثبت. وقيل : يثبت بالدخول ، ولذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول. وفيه : أنه حكم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل. على أن ثبوت النصف حينئذ يدل على عدم استقلال الدخول في ذلك.
[٢] فيكون مهرها لمولاها. وإذا قلنا بأن المهر يثبت بالدخول لا بالعقد اتجه حينئذ ثبوت المهر لها ، لأن الدخول كان في حال الحرية.
[٣] بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه الى أحد الزوجين بعينه ، أو ولو مطلقاً لا بعينه ، أو ولو إليهما معا ، أو ولو الى أجنبي ، على خلاف في ذلك.
[٤] كما في كشف اللثام والجواهر. لأن المهر حينئذ يكون بالعقد ، فتجري فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين في العقد.
[٥] بأن لا يذكر المهر في العقد أصلاً ، لا إجماعا ، ولا تفصيلاً.
[٦] لان التعيين اللاحق كالتعيين في العقد نافذ. وإن كان العتق بعد الدخول بلا تعيين تعين مهر المثل. ويكون للسيد في الفرضين.
[٧] يعني : إذا دخل بها قبل اختيار الفراق. أما إذا اختارت الفراق