في خصوص الأختين. ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضا [١] ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل ، لمخالفتها للقواعد [٢] وإمكان حملها على بعض المحامل [٣] التي لا تخالف القواعد.
______________________________________________________
المستند تخرج عن دليل الحجية. وكذا كل حجة تبين بطلان مستندها.
[١] يظهر من الجواهر الميل اليه ، قال (ره) في وجهه : « ضرورة عدم المدخلية للأخوة فيه ، بل إنما هو لتحريمه ، وهو مشترك بين الجميع. مضافا الى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعية في الجملة ، التي لا فرق فيها بين الجميع كما يومئ اليه التعليل في الخبر ». وفي القواعد : « وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال ». وفي جامع المقاصد : الجزم بعدم التجاوز عن مورد النص. ونحوه في المسالك.
[٢] قد تقدم في المسالك : أن الوجه في المخالفة للقواعد الأخذ ببينة المنكر. وفي غيرها : الوجه تقديم إحدى البينتين على الأخرى من غير مرجح. وكيف كان فقد عرفت أن هذا لا يصلح مانعاً من العمل بها ، فأكثر الروايات الدالة على الوجوب والحرمة ونحوهما مخالفة للقواعد العامة.
[٣] ذكر في الحدائق : أن حكمه (ع) بتقديم بينة الرجل وصحة دعواه وبطلان دعوى الأخت ، لعله لأمر ظهر له بقرائن الحال يومئذ ، فإنه (ع) جزم وحكم بصحة دعوى الزوج ، وأنه قد استحق بضع هذه المرأة ، وحكم ببطلان دعوى أختها. وأنها إنما تريد فساد النكاح ، فلا تصدق إلا على أحد الوجهين المذكورين. انتهى. فيحتمل أن يكون مراده أن مورد السؤال قضية خاصة لا كلية. لكن ينافيه جداً التفصيل المذكور. ويحتمل أن يكون مراده أن التعليل المذكور يشهد بأن السؤال في الرواية كان مشتملاً على بعض القيود الدالة على لزوم تقديم بينة الرجل وصحة دعواه ، وأن ما كان من الأخت كان مناصرة منها لأختها. وربما تشير الى ذلك في