الثاني ، إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك [١] ، الكاشفة عن تحققها من حين العقد. نعم الأحوط الأول ، لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة. نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلاً ثمَّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك.
( مسألة ٣٣ ) : إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة ،
______________________________________________________
للمباشر تزويج أخت الزوجة المعقود عليها ، وتزويج أمها ، وبنتها ، وتزويج الخامسة. نعم إذا أجاز الطرف الآخر بطل العقد الثاني بناء على الكشف الانقلابي والحكمي ، وتبين بطلانه من أول الأمر بناء على الكشف الحقيقي.
[١] هذا يتم بناء على الكشف الحقيقي. أما بناء على الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي فلا مانع من التصرف قبل الإجازة وإن علم بتحققها ، لعدم حصول الزوجية قبلها ، فلا تترتب أحكامها. نعم إذا أجاز الأصيل بعد ذلك يحكم بتحقق الزوجية من أول الأمر ، وبطلان التصرفات المنافية ، فيبطل بعد الإجازة تزويج المباشر للأم ، أو البنت ، أو الأخت ، أو الخامسة. لا أنه باطل من أول الأمر. فالحكم بالبطلان من أول الأمر مقارن للتصرف بناء على الكشف الحقيقي ، ومقارن للإجازة بناء على الكشف الانقلابي والحكمي. وأما مع الشك في حصول الإجازة ، فيحكم بصحة التصرف المنافي ما دامت الإجازة غير حاصلة. لكن الحكم المذكور ظاهري بناء على الكشف الحقيقي ، لأصالة عدم الإجازة ، وواقعي بناء على الكشف الحكمي أو الانقلابي.
ثمَّ إنه إذا قلنا بجواز فسخ الأصيل ، وأن التصرفات المنافية فسخ فعلي ، كانت مانعة من صحة الإجازة ، لحصول الفسخ. لا أنه تصح الإجازة ، وتبطل التصرفات.