ومنع كون كل حق منتقلا الى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به ، الذي لا يصدق كونه من تركته [١]. وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعاً ايضاً يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته
______________________________________________________
( الثالث ) : أن الحق لا يكون قائماً بنفسه ، بل قائماً بغيره من عين أو معنى. ( الرابع ) : أن الحق لا يصح اعتباره إلا في حال إضافته إلى المالك ، وكذلك الملك في الذمة من أعيان ومعان ، فإنها لا يصح اعتبارها إلا في حال إضافتها إلى المالك. ( الخامس ) : أن الولاية ليست من الحقوق لأنها لا تسقط بالإسقاط ، فتكون من الاحكام. ( السادس ) : أن حق القسم للزوجة وحق الإنفاق عليها ليسا من الحقوق ، بل من الأملاك ، لأنها في الذمة ، وجميع المملوكات في الذمة أملاك لا حقوق.
( السابع ) : أن السقوط بالإسقاط من أحكام المملوكات التي لا يصح اعتبارها إلا في حال إضافتها إلى المالك ، ومنها الذميات من أعيان ومعان ومنافع الحر إذا كان أجيراً خاصاً ، فإنها لا تعتبر إلا في حال الإجارة ، ومع عدمها لا تعتبر ولا تكون مملوكة لمالك. ومن ذلك تعرف الفرق بين منافع العبد إذا كان أجيراً خاصاً وبين منافع الحر إذا كان كذلك ، فان منافع الأول تسقط بإسقاط المستأجر ، ومنافع الثاني لا تسقط ، وكذلك منافع الدار المستأجرة. فتأمل.
ومما ذكرنا تعرف الوجه في منع كون القبول حقاً للموصى له ، فإنه لا يقبل الاسقاط ، فيمتنع أن يكون من الحقوق ، ويتعين أن يكون من الاحكام.
[١] تبع في هذا ما في المسالك قال (ره) فيها : « مع أنا نمنع من كون القبول حقاً للوارث مطلقاً ، وإنما كان حقاً للمورث على تقدير مباشرته. ويرشد اليه أن الأغراض في الوصية تختلف باختلاف الأشخاص ،