______________________________________________________
الأدلة على تلك الأدلة ، وإن سلم كون التعارض بينهما بالعموم من وجه ».
أقول : عندنا مقامان : ( الأول ) : الحكم الواقعي ، وهو أنه لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة إذا لم يكن حق يقتضي ذلك ، فاذا كان هناك حق يقتضي ذلك. من نذر أو شرط في عقد لازم أو نحو ذلك ـ صحت الوصية بما زاد على الثلث وإن لم يرض الورثة. ( المقام الثاني ) : الحكم الظاهري ، وهو أنه إذا أوصى بأزيد من الثلث وشك في أنها كانت بلا حق أو بحق فهل اللازم الحكم بالصحة أو بالبطلان؟ ولا يخفى أن النصوص المتضمنة أن الوصية بالزائد موقوفة على إجازة الورثة مختصة بالمقام الأول بحسب العنوان الأول ، ولا ترتبط بالمقام الثاني الذي هو مورد كلام الموجه.
ومن ذلك يظهر الإشكال في قول الجواهر : « فيكون الأمر على العكس .. » وقوله : « ضرورة كون المدار الحكم .. » فهو كلام في المقام الثاني. وأشكل منه استدلاله بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزائد على الثلث حتى يعلم خلافه ، فإنه لم نقف على ذلك الدليل المتعرض للمقام الثاني ـ أعني الحكم الظاهري ـ وإشكاله على أصالة نفوذ الوصية بأنها على تقدير تسليمها مختصة بما إذا لم تعارض حق الغير ، فإنها يجب تسليمها ، كما في سائر موارد الشك في صحة عقد أو إيقاع. وعلى تقدير جريانها لا تعارض حق الغير ، لأن المعارضة لحق الغير مختصة بالمقام الأول ، وجريانها إنما هو في المقام الثاني. وأما النصوص المشتملة قولا وفعلا على رد الوصية في الزائد فهي واردة في المقام الأول ، ولا تعرض لها للمقام الثاني ، أعني الحكم الظاهري.
ومن ذلك يظهر الإشكال في المعارضة بين أدلة صحة الوصية بما زاد على الثلث مع وجود السبب المقتضى ، وبين أدلة رد الوصية فيما زاد على