حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم [١]. إلا إذا علم كون
______________________________________________________
بينه وبين المشتري قبل ذلك منه ، وفي الجواهر : « لم نجد خلافاً في القبول » ثمَّ قال : « ولعل الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع عدم خصوصية للمقام فتسمع الدعوى مطلقاً إذا ذكر وجهاً ممكناً لإقراره الأول ». فإذا كان يقبل ذلك مع كونه مخالفاً لظاهر الإقرار فأولى أن يقبل إذا كان مخالفاً لظاهر القول أو الفعل. نعم على تقدير القبول يكون مدعياً ، لان قوله يخالف الحجة ـ وهو ظاهر الإجازة ـ وخصمه منكراً لموافقته لظاهر الإجازة ، فيكون البينة عليه واليمين على خصمه. وبذلك يفترق عن حكم القبول عند الأصحاب ، فإن الوارث عندهم يقبل قوله لأنه منكر ، وبناء على ما ذكرنا يقبل قوله لأنه مدع وخصمه منكر. ونظير المقام ما إذا باع مثلا ثمَّ ادعى فساد البيع ، فإنه يقبل قوله ـ اتفاقاً ظاهراً ، كما في الجواهر ـ على أنه مدع ، لأن قوله مخالف لأصالة الصحة ، ويكون خصمه منكراً ، لموافقة قوله لها. وكذلك بناؤهم في باب الإقرار ، فإنه يكون مدعياً عندهم وخصمه منكراً ، فيحلف خصمه على القبض ـ كما هو الظاهر ـ أو على نفي المواطاة ، كما قيل.
[١] لأن الظن من قبيل الداعي إلى الإجازة ، لا قيد لموضوعها ، ومع تخلف الداعي لا يبطل الإنشاء ، لأن الدواعي بوجودها العلمي مؤثرة في المدعو إليه ، والوجود العلمي حاصل ، لا بوجودها الخارجي ، حتى يكون فقدها موجباً لانتفاء المدعو إليه ، كما ذكرنا ذلك مكرراً في هذا الشرح. فاذا قال إنسان : من كان صديقي فليأكل من طعامي ، لا يجوز لمن لم يكن صديقاً له أن يأكل ، لأنه غير مأذون ، لانتفاء قيد موضوع الاذن ، وإذا قال إنسان لآخر : كل من طعامي ، وعلم أن الداعي إلى هذا الاذن اعتقاد الصداقة جاز له أن يأكل وإن لم يكن صديقاً له. وعلى