[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا كان الحائط مائلا ، فقيل لصاحبه : إن حائطك مائل ، ونحن نتخوف الهدم ، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ] (١) فقتل ، فهو ضامن ، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ».
[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة ، فالدية عليهم جميعا ، ويوضع عليهم بحصة المقتول ، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ».
[ ٢٢٨٧٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء ، فلم يسقوه حتى مات ، فضمنهم علي ( عليه السلام ) ديته ».
[ ٢٢٨٨٠ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجدار المائل : « إذا تقدم إلى صاحبه فيه ، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه ، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه ، فسقط فأصاب شيئا ، فهو ضامن له أصاب ».
[ ٢٢٨٨١ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه ، وتركوه حتى مات عطشا بينهم ، وهم يجدون الماء ، فضمنهم ديته.
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١١٩.
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ الجعفريات ص ١٢١.
٤ ـ الجعفريات ص ١٢١.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٣.