[ ٢٢٨٨٢ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة ، فعليه ما نقص من ثمنها.
[ ٢٢٨٨٣ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : روي أن عمر مر بباب العباس ، فقطر من ميزاب قطرات عليه ، فأمر عمر بقلعه ، فقال العباس : أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده؟! فقال عمر : والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري ، فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.
__________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٢٥ ح ٤٠.