[ ٢٢٠٨٩ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة ، فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكتت ، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحد ، وعزل عنه امرأته ، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».
[ ٢٢٠٩٠ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (١) ، قال : « الطائفة : من واحد إلى عشرة ».
[ ٢٢٠٩١ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ، ونكل لافطاره فيه ، كما فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي ، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».
[ ٢٢٠٩٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف : عن عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (١) قال : « المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ».
[ ٢٢٠٩٣ ] ٧ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق ، مع أبي
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٢.
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
(١) النور ٢٤ : ٢.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٤.
٦ ـ التنزيل والتحريف ص ٣٩.
(١) النور ٢٤ : ٢.
٧ ـ الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.