حنيفة ، إلى أن قال أبو جعفر : وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة ، فأمر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « ان [ كان ] (١) لك السبيل عليها ، فما سبيلك على ما في بطنها؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.
[ ٢٢٠٩٤ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنى فقالت : يا رسول الله ، اني أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليها ، فأمره أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها أتاه به ، افأمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها.
[ ٢٢٠٩٥ ] ٩ ـ القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج : في آخر خطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شهداء أربعة على محصن (١) ، فأمرهم الامام برجمه ، فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة ، ووافقه قوم أجانب ، فرجع عن شهادته من رجمه ، والمرجوم لم يمت ، ثم مات المرجوم ، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته ، فقال ( عليه السلام ) : « يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه ، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم ».
[ ٢٢٠٩٦ ] ١٠ ـ الشيخ المفيد في كتاب ( الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذنية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « ان عائشة قالت لرسول الله ( صلى
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٣.
٩ ـ شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.
(١) في المصدر زيادة : بالزنى.
١٠ ـ كتاب الكافئة للمفيد.