ولا بأس به بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة (١) ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين (٢) لان المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعضه فلا يصبر للدعاء والتشهد ، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه فليتجاف (٣).
والسجود منتهى العبادة من ابن آدم لله تعالى ذكره وأقرب ما يكون العبد إلى الله عزوجل إذا كان في سجوده وذلك قوله عزوجل : « واسجد واقترب ».
٩٣٠ ـ و « سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : له يا ابن عم خير خلق الله ما معنى السجدة الأولى؟ فقال : تأويلها » اللهم إنك منها خلقتنا « يعني من الأرض وتأويل رفع رأسك » ومنها أخرجتنا « و [ تأويل ] السجدة الثانية » وإليها تعيدنا « ورفع رأسك » ومنها تخرجنا تارة أخرى.
٩٣١ ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام « عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين
__________________
(١) أي يجوز الاقعاء بين الركعتين اللتين ليس بينهما التشهد ( مراد ) أقول : الاقعاء في الصلاة هو أن يضع أليتيه على عقبيه وجلس على باطن أصابع رجليه بين السجدتين أو في حال التشهد وهذا تفسير الفقهاء. وفى اللغة أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره.
(٢) لما ورد النهى عنه في خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) في الوسائل نقلا عن السرائر وفيه لفظة « لا ينبغي » المشعر بالكراهة ، وظاهر المؤلف الحرمة وان أمكن حمله على الكراهة الشديدة أو على صورة عدم الاستقرار. وكلام المؤلف مضمون خبر رواه في معاني الأخبار ص ٣٠٠ باسناده عن الصادق (ع) قال : « لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة ، لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض ».
(٣) يعنى أن المأموم إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فيلزمه إذا جلس الامام للتشهد أن يتجافى عن الأرض بأن يجلس مقعيا لأنه أقرب إلى القيام.