٩٤٢ ـ و « كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين ، عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله ». (١)
٩٤٣ ـ وروي عن صفوان الجمال أنه قال : « صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر » (٢).
٩٤٤ ـ وروي عن زرارة أنه قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « القنوت كله جهار ».
والقول (٣) في قنوت الفريضة في الأيام كلها إلا في الجمعة « اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي ولأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة و الرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة » فإذا فرغت من القنوت فركع واسجد فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل : « بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » (٤) ثم انهض إلى الثالثة (٥) وقل
__________________
(١) رواه في الخصال ص ٩٨ باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام رفعه عن النبي صلىاللهعليهوآله.
(٢) أي سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وفى بعض النسخ « يجهر فيها ولا يجهر فيها » وحينئذ ينبغي أن يقرء الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد الله (ع) في بعض تلك الصلوات ولا يجهر في بعضها ، ورد الجهر وعدمه إلى القنوت يحتاج إلى تأويل بعيد في ضمير « فيها » ويدفعه الحديث الآتي. ( مراد )
(٣) أي القول الكافي وهو اللهم ـ الخ ، إذ لا مانع لهذا القول في الجمعة ، وفيه انه قد مر في رواية الحلبي « اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك » وليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة. ( مراد )
(٤) المراد بين يدي الساعة كون تلك البشارة والانذار قريبا من القيامة. ( مراد )
(٥) ظاهره يدل على
القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله
كما نسب ذلك إلى المؤلف
ـ رحمهالله
ـ ونقل عن المعتبر دعوى الاجماع على وجوبها ويجئ في آخر باب الفطرة في
حديث أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
« ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله
»