١٤٢٧ ـ أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضياللهعنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري ـ قدس الله روحه ـ «وأماما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان » (١).
١٤٢٨ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إن الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضى ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أنى قد غفرت له ».
١٤٢٩ ـ وروي بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار (٢) وقبل أن تزول الشمس ».
١٤٣٠ ـ وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال : كنت مرضت أربعة
__________________
(١) يدل هذا الخبر على أن الخبر المشهور من مفتريات العامة وكان وروده عنهم عليهمالسلام من جهة التقية ، ويمكن تأويلها بغير النوافل المبتدأة من قضاء الفرائض والنوافل الموقتة (م ت). أقول في الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠ باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب » وفيه باسناده عن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام قال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » ، وقال الشيخ ـ رحمه الله ـ : الوجه في هذه الأخبار وما جانسها أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، والثاني أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وان لم يكن ذلك محظورا لأنه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين.
(٢) في التهذيب ج ١ ص ٢١٣ باسناده الصحيح عن حسان بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قضاء النوافل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ».