يعنى أنهما من صغار الفرائض ، وصغار الفرائض سنن ، لرواية حريز (١) :
__________________
(١) الظاهر أن المصنف أراد من كونهما من صغار الفرائض أنهما ليستا بمفروضتين في القرآن ، والمتبادر من الفرض ما كان في القرآن ، وقوله : « لرواية حريز » استشهاد على أن الوجوب في العيدين ليس من القرآن ، وقوله : « لرواية حريز » استشهاد على أن الوجوب في العيدين ليس من القرآن لا على أنهما مستحبتان لان السنة يراد بها الندب ، وحينئذ لا دلالة في كلامه على عدم الوجوب ، ولا يخفى أن كلام الصادق عليهالسلام وإن كان ظاهره العموم فيتناول زمن الغيبة فيدل على وجوب العيدين مطلقا الا أنه يمكن أن يوجه بان الكلام حال وجوده عليهالسلام ، وبعده حكم آخر. وظاهر المنتهى أن اتفاق الأصحاب واقع على اشتراط السلطان العادل أو من نصبه ، واحتج له بأخبار. وفى الاجماع تأمل ، وأما الاخبار فأورد عليها شيخنا ـ رحمهالله ـ بأن الظاهر أن المراد بالامام امام الجماعة لا امام الأصل كما يظهر من تنكير الامام في بعضها. ( الشيخ محمد ).
أقول : هذا الحمل لا يلائم قوله عليهالسلام في سماعة الآتي « وان صليت وحدك فلا بأس » مع أنه عليهالسلام قال قبلة : « لا صلاة في العيدين الا مع امام » الا أن يقال : المراد نفى الكمال أي لا صلاة كاملة. وقال استاذنا الشعراني : تنكير الامام لا ينافي اشتراط السلطان العادل لان من يقول بالاشتراط لا يوجب الصلاة حتما بل يقول بوجوب الصلاة مع امام من أئمة الدين لهم هذا المنصب سواء كان الامام الأصل أو من نصبه إذ ليس هو بنفسه الشريفة حاضرا في جميع البلاد في جميع الأزمنة ولا يكفي اقتداء بعض الرعية ببعض ممن ليس الإمامة منصبا له بل هذا هو المتبادر إلى الذهن من الامام لا امام الجماعة كما يدل عليه حديث سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : متى يذبح؟ قال إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها امام ـ الخ ». ولا ريب أنه لا يتصور أرض ليس فيها رجل عادل يصح الاقتداء به بل لا يحسن أن يقال : يشترط في الفعل الفلاني ذلك الا مع امكان عدم وجوده وامام الجماعة لا يتصور عدم وجوده في زمان ومكان ، وأما عدم الامام المنصوب فيمكن أن يتفق كثيرا ولذا لا تجد مثل هذا الاشتراط في اليومية وجماعتها ، وبالجملة لا ريب في اشتراط السلطان العادل أو من نصبه في فرضية صلاة العيدين ، ولو لم يكن لنا دليل على صحة الصلاة ندبا مع عدم الامام لقلنا بعدم مشروعية الانفراد فيها لان مفاد « لا صلاة الا بامام » عدم الماهية لكن نحملها على عدم الصلاة المعهودة المجعولة أولا الواجبة بالوجوب العيني وأنها منفية بدون الامام بقرينة الأدلة الأخرى الدالة على صحتها منفردا.