١٠٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد » (١).
فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره (٢) في الوضوء ، ويحوله عند الغسل.
١٠٧ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد ».
وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده (٤).
وزكاة الوضوء أن يقول المتوضي : « اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة
__________________
عدم لحدث وإصابة الماء فيكون كل منهما موجبا لبقائه فيكون إصابة الماء موجبا بقاء التيمم تحقق الحدث أم لا ومثله عبارة الشرايع في ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة من خارج. ( مراد )
(١) التصفيق : الضرب الشديد الذي يسمع له صوت. وقوله « ناعسا » وكذا « وإن كان البرد » يشعر ان باختصاص التصفيق بالحالين فلا ينافي ما في الكافي ج ٣ ص ٢٨ والتهذيب ج ١ ص ١٠٢ من حديث عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا » والشن التفريق فيحمل التصفيق على جوازه والشن على غيرهما كما قال التفرشي وجمع الشيخ بينهما بحمل التصفيق على جوازه والشن على أنه الأولى ، وقد يحمل أحدهما على الندب والاخر على الجواز.
(٢) التدوير : التحويل وفى نسخة « فليدره » والتدوير محمول على أن لا يكون الخاتم مانعا من وصول الماء. وكلام المؤلف مضمون خبر في الكافي ج ٣ ص ٤٥.
(٣) ذلك لان مرجعه إلى الشك بعد الفراغ ولا يعتد به.
(٤) كما في خبر عبد الكريم بن عتبة عن الصادق (ع) في الكافي ج ٣ ص ١١ و التهذيب ج ١ ص ١٢ وحمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. وفيهما وفى العلل زاد في آخره « فيغسلهما ».