ثم يبني على ما صلى من صلاة الكسوف (١).
١٥٣٢ ـ وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ذكروا عنده انكساف
__________________
(١) قال العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف : لو دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفريضة وكان متسعا لم يجز له قطعها بل يجب عليه اتمامها ثم الابتداء بالحاضرة ، وإن كان وقت الحاضرة قد تضيق قطع الكسوف وابتدأ بالفريضة ثم أتم الكسوف ، والشيخ (ره) في النهاية أطلق ان بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة قطعها وصلى الفريضة ثم رجع فتمم صلاته ، وقال في المبسوط : فان دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف. وقال ابنا بابويه وابن البراج مثل قول الشيخ في النهاية وكذا أبو الصلاح وابن حمزة ، والأصل ما اخترناه. لنا على وجوب الاتمام مع سعة وقت الحاضرة أن قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه اكمالها ولا يجوز له ابطالها لان المقتضى لتحريم الابطال موجود وهو قوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم » والنهى عن ابطال الصلاة ، والمانع وهو تفويت الحاضرة مفقود ، إذ التقدير مع اتساع الوقت ، ولما رواه على ابن عبد الله ( في التهذيب ج ١ ص ٢٩٩ ) عن الكاظم عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا » وهو مطلق وعلى القطع مع التضيق أن فيه تحصيل الفرضين فيتعين. وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ( التهذيب ج ١ ص ٢٩٩ ) قال : « قلت : لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها » وفى الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ( التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ ). ثم قال :
احتج الشيع على كلامه في النهاية بالحديثين وبان الحاضرة أولى فقطع الكسوف للأولوية ثم يصلى الحاضرة ثم يعود إلى الكسوف لأنه الصلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في أول الوقت لكانت مبطلة في آخره. وعلى قوله في المبسوط بالاستيناف بأنه فعل كثير فيستأنف. والجواب أن الحديثين يدلان على التقييد بالتضيق كما ذهبنا إليه أولوية قبل الاشتغال اما بعده فلا أولوية ، وأما كونه فعلا كثيرا مسلم لكن نمنع عمومية ابطال الفعل الكثير مطلقا ولهذا لو أكثر التسبيح أو التحميد لم يبطل صلاته وكذا الحاضرة. انتهى