١٤٠ ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا » (١).
١٤١ ـ وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال : لا (٢) هو طهور » (٣).
١٤٢ ـ وسئل عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا
١٤٣ ـ وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق (٤) وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ قال : ليس عليه وضوء » (٥).
١٤٤ ـ وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يرقد وهو قاعد (٦) هل
__________________
(١) لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله : « وان ذلك الخ » جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لأنه ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات ، و يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض الله تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله الله سبحانه للتطهير مثل المذكورات (م ت).
(٢) قوله (ع) : « لا » الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. وقوله (ع) « هو طهور » تشبيه أي كالطهور في التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير. ( مراد ). والطريق إلى إسماعيل بن جابر صحيح ( صه )
(٣) يحتمل أنه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير ( سلطان ).
(٤) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. ويخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه وهو ناعس.
(٥) حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل أي المشاعر.
(٦) الرقاد : النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أي النعاس بقرينة قوله « وهو قاعد » إذ الغالب في القاعد هو النعاس (م ت).