١٥٨ ـ وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد (١) أبا عبد الله عليهالسلام « فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به » (٢).
١٥٩ ـ وسأل إبراهيم بن أبي محمود الرضا عليهالسلام « عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال : يغسل منه ما ظهر في وجهه » (٣).
١٦٠ ـ وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليهالسلام فقال : « إني ربما بلت فلا
__________________
فكأنه عليهالسلام قال : ولبن الغلام وبوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان ـ ا ه ـ وذلك لأن مرتبة العطف على المسند إليه مقدم على مرتبة الحكم لان كونه بحيث يشاركه غيره في الحكم من صفاته المعتبرة فيه ( مراد ) وقال الشيخ في التهذيبين : إنما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه ، وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ـ انتهى.
وقال المجلسي الأول ـ رحمهالله ـ : الخبر رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني والسند ضعيف لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ويدل على الفرق بين بول الرضيع والرضيعة كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلابد من حمل الخبر الأول على الفطيم ، وان حمل على الرضيع والتسوية بينه وبين الجارية فلابد من حمل الثاني على الاستحباب أو التقية.
(١) كذا وفى كتب الرجال « حكم بن الحكيم أبو خلاد الصيرفي » والطريق صحيح.
(٢) يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة إلى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب غير متيقن فلا بأس بالثوب وسائر الجسد والوجه وإن كان اليد نجسة ، وهذا إذا لم يكن المس بكل اليد ، ويمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم الصابة الماء وعدم القدرة عليه كما يشعر به كلام السائل. ( سلطان )
(٣) اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه ، واما على غسل الظاهر بوضعه في الجاري ، أو غسله على وجه لا يصل الماء إلى القطن عند الغسل ، أو على القول بطهارة الغسالة ، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول ( مراد ).