والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به (١) لأنه يورث البرص.
ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار (٢). ولا يفسد الماء (٣) إلا ما كانت له نفس سائلة. وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت.
فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم. ولو أن ميزابين سالا : ميزاب بول وميزاب ماء (٤) فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.
٤ ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليهالسلام « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء
__________________
وأما الاستياك ـ بالكاف ـ ( فافتعال من السوك وهو ذلك الشئ وتحريكه ) بمعنى التمصمص ـ بالمهملتين ـ فهو الاغتسال من الدنس للتنظيف والتطهير وفى الخبر « القتل في سبيل الله مصمصة » قال في النهاية أي مطهرة من دنس الخطايا. والتأنيث لإرادة الشهادة من القتل ـ انتهى. وفى كثير من النسخ « الاستيال » باللام فهو بمعنى التزيين مطاوع التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه ، يعنى به الاغتسال للنظافة والتزيين.
(١) في بعض النسخ بصيغة الغياب في الثلاثة. وفى الكافي ج ٣ ص ١٥ باسناده عن السكوني عن الصادق (ع) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص ».
(٢) عدم البأس اما بورود خبر وصل إليه ولم يصل إلينا ، واما بالعمومات أو بالخبر الذي ورد أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ، نعم ورد جواز الغسل. (م ت)
(٣) المراد بالافساد النجاسة أو الأعم من النجاسة ومن عدم جواز الاستعمال. والظاهر أن المراد به القليل كما يظهر من بعض الأخبار ، أو الأعم منه ومن البئر كما يظهر من بعضها.
(٤) في الكافي ج ٣ ص ١٢ باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) « في ميزابين سألا أحدهما بول والاخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك » وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به.